السيد محمد حسن الترحيني العاملي
325
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القولين ، لأن فيه جمعا بين النصوص المختلفة ( 1 ) . وقيل : يختص بالنقدين استنادا إلى الجمع ( 2 ) أيضا ، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم ( 3 ) ، وهي ( 4 ) ضعف المنفعة المطلوبة منهما ( 5 ) بدون الانفاق ، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما ( 6 ) . ويضعّف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما ( 7 ) ، وضعف المنفعة حينئذ لا ( 7 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب العارية حديث 4 .